تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح

ضمان القيمي بالقيمة

الرابع : اتفقت كلماتهم على أن القيمي يضمن بالقيمة ، وقد بينا سابقا أن الظاهر من حديث على اليد بقاء العين في العهدة ولو بعد التلف ، ويكون دفع المثل أو القيمة مسقطا لها - كما اختاره جمع من المحققين - لكونه من مراتب رد العين . ولا ينافيه النصوص الخاصة الواردة في رد القيمة ، فإنها طائفتان : منها : ما يدل على أن لواجد المال الولاية على أن يبيعه عن صاحبه من نفسه ، ويبقى الثمن في الذمة ، مثل ما ورد ( 1 ) في الحيوان الملتقط ، ولقطة الطعام ، وما شاكل . ومنها : ما ( 2 ) لا يستفاد منها أزيد من وجوب دفع القيمة حين الأداء ، وهذا يلائم مع كون العين في العهدة ، والمدرك لمسقطية رد القيمة هو الاطلاق المقامي والاجماع ، كما مر في المثلي . وإذا وجد المثل في القيمي ، فالمعروف بينهم كفاية رد القيمة . وعن الإسكافي والمحقق وجوب رد المثل ، وظني أنهما غير مخالفين للمشهور ، فإن مورد كلامهما القرض ، ولا يبعد فيه دعوى أن المتعارف الشرط الضمني برد المثل ولو في بعض الصفات ، ويؤيد ما ذكرناه تصريح المحقق في الباب : وفي المقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة . فمدعي عدم الخلاف في كفاية رد القيمة مع تعسر المثل غير مجازف ، والاطلاق المقامي بالتقريب المتقدم شاهد به .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 و 13 و 23 من أبواب اللقطة . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب الغصب .