ويجب رد المغصوب ،
شرح
خلافه فهو المتبع .
وجوب رد المغصوب إلى مالكه
السابعة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يجب رد المغصوب ) على مالكه ما دامت العين باقية . ويشهد به - مضافا إلى ما دل على وجوب رد المال إلى صاحبه مطلقا ، كموثق سماعة عن الإمام عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه منه ( 1 ) فإن اطلاق التعليل سيما وهو مذكور لوجوب رد الأمانة يشمل الامساك على مال الغير ، والنصوص المتقدمة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير ومنه الامساك ، والنصوص المتفرقة الواردة في الأبواب المتفرقة في موارد الأمانات المالكية والشرعية وغيرها - جملة من النصوص الخاصة : كخبر حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام ، وذكر ما يختص بالإمام إلى أن قال : وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ( 2 ) . وما في نهج البلاغة ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها ، قال الرضي : ويروى هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 3 ) .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 - من كتاب الغصب - حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من كتاب الغصب حديث 5 .