ولو غصب حاملا ضمن الحمل .
شرح
لكونها في كفالته ، مع أنه يختص الخبر حينئذ بالحيوان ولا يشمل غيره .
وأما الاحتمال السادس فهو خلاف اطلاقه ، فإن حذف المتعلق يفيد العموم .
وأما الاحتمال الأول فيدفعه صحيح أبي ولاد ، الدال على ضمان المنافع زيادة
على ضمان العين .
وأما الثاني فيدفعه أنه مع عدم امضاء الشارع لا تحقق حقيقة لاحداث
الضمان ، مع أنه يلزم منه حينئذ ضمان المالك للمنافع بعد العقد الفاسد قبل التسليم ،
أضف إليه أن لازمه أنه لو ضمن بشئ في ضمن عقد صحيح كونه مالكا لمنافعه .
وأما الرابع فيدفعه أن المراد بالضمان هو ما يراد به في سائر موارد استعمالاته ،
بل سائر موارد استعمال مشتقاته وهو التعهد المالي ، ففي العقود الصحيحة يكون هذا
المعنى ، أي تعهد كل منهما مال صاحبه بتسبيب من المتعاقدين مع امضاء الشارع ، وفي
العقود الفاسدة يكون ذلك بجعل من الشارع . وتمام الكلام في محله .
فيدور الأمر بين الثالث والخامس ، والأظهر هو الأول منهما ، فإن ظاهر القضية
أن المنفعة إنما تترتب على الضمان ترتب العلة الغائية لشئ عليه التي هي الداعية
إليه ، ومعلوم أن الداعي للاقدام على الضمان في العقود المعاوضية هي المنافع .
فالمتحصل أنه لا يدل على عدم الضمان في ما هو محل البحث ، ومع الاغماض
عما ذكرناه لاجمال الخبر لا يستند إليه في الحكم بعدم الضمان ، فالمنفعة المستوفاة
مضمونة .
( و ) بما ذكرناه ظهر أنه ( لو غصب حاملا ضمن الحمل ) ، لليد عليه بتبع اليد
على الحامل ، وللخبر المتقدم .