شرح
كان المالك ثلاثا - ضمن الربع ، وهكذا . فاطلاق المتن وعبائر الجماعة بأنه يضمن
النصف ، منزل على ما هو المفروض في كلماتهم من كون المالك واحدا .
ضمان المنفعة المستوفاة
وأما المسألة الثانية فالكلام فيها في موردين : الأول : في الدليل على الضمان . الثاني : فيما استدل به على عدم الضمان . أما الأول ، فيمكن أن يستدل له بوجوه : 1 - عموم على اليد ، بناء على ما تقدم من أن اليد على المنافع إنما تكون بتبع اليد على الأعيان ، وأن الحديث يدل على الضمان . 2 - الرواية الشريفة الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري ، الدالة على أنه يأخذ الرجل ولده بالقيمة ويأخذ الجارية صاحبها ( 1 ) بتقريب أنها تدل على ضمان المنفعة التي لم يستوفها المشتري ، فتدل بالأولوية على ضمان المستوفاة . 3 - صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة ، قال عليه السلام : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة ، وتوفيه إياه ( 2 ) .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من كتاب الغصب حديث 1 .