تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف
شرح

حكم ما لو سكن الدار مع المالك

( ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ) كما عن الشيخ وجماعة ، ونسبه في المسالك إلى الأكثر . وذهب المحقق في الشرايع إلى عدم ضمان الأصل ، وإن قال - بعد نقل فتوى الشيخ - : وفيه تردد . وفي النافع : ففي الضمان قولان ، قال في الرياض : مبنيان على الاختلاف في تعريف الغصب ، بأن المعتبر فيه الاستقلال فلا يضمن ، أو الاستيلاء فيضمن . والتحقيق أن يقال : إن في المقام مسألتين : إحداهما : ضمان الأصل . الثانية : ضمان المنفعة المستوفاة . أما الأولى ، فقد عرفت أن عمدة وجه الضمان في موارد الغصب إنما هو النبوي : على اليد ما أخذت ، وعرفت أن اليد كناية عن الاستيلاء ، وهو كما يكون بالاستيلاء على تمام الدار مستقلا كذلك يكون بالاستيلاء على النصف ، ولذلك لا شبهة في أن يد الشخص على نصف الدار أمارة للملكية أي ملكية النصف ، كما أن اليد على التمام أمارة ملكية الجميع ، وبالجملة صدق اليد على النصف كصدقها على الجميع لا ينكر ، فهو يدل على الضمان صدق عنوان الغصب أم لم يصدق . مع أنه قد عرفت أن حقيقة الغصب أيضا هي الاستيلاء بلا اعتبار الاستقلال فيه ، فعلى ذلك لا يبقى شك في ضمان الأصل . وعلى تقدير الضمان إنما يضمن بمقدار ما تكون الدر تحت يده ، فلو كانت يده على النصف ضمن النصف ، ولو كانت على الثلث - كما لو كان المالك اثنين ساكنين في الدار وسكن الغاصب معهما قهرا - ضمن الثلث ، وكذا لو كان على الربع - كما لو
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 411 | السيد محمد صادق الروحاني