تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولا يكفي الوصف بل لا بد من البينة
شرح
الجعفي : اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد ( 1 ) ونحوهما غيرهما .

لا تدفع اللقطة بدون البينة

الثامنة : المشهور أنه لا تدفع اللقطة إلى مدعيها إلا بما يثبت دعواه ، ( ولا يكفي الوصف ) اجماعا إذا لم يورث ظنا ( بل لا بد من البينة ) على القول بعدم حجية خبر الواحد العادل في الموضوعات ، لأن الملتقط مكلف بايصاله إلى مالكه ، ولا يثبت ذلك بدعواه المالكية . وحق القول في المقام : إنه تارة نقول بأن الأصل سماع دعوى كل مدع لا معارض له ، كما يشهد به حديث الكيس ( 2 ) وخبر الطير ( 3 ) وغيرهما ما سيأتي في كتاب القضاء ، من غير فرق بين كون المال تحت يد من هو مأمور بايصاله إلى مالكه وغيره ، فلا بد في المقام من البناء على الرد على مدعيها ، وإن لم يأت بالبينة ولم يكن له شاهد ، بل بمجرد عدم كونه متهما يرد إليه . فإن قيل : إن الأصحاب مجمعون على أنها لا تدفع إليه بمجرد دعواه . قلنا : كلا ، فإن الأكثر صرحوا بأن التوصيف المفيد للظن ، سيما في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، يكون كافيا . وأخرى لا نقول بذلك ، فإن كان المدعي الواصف له ثقة تدفع إليه ، لحجية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 - من كتاب اللقطة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من كتاب اللقطة حديث 1 .