تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ويكفي تعريف العبد في تملك المولى وله أن يعرف بنفسه وأن يستنيب ،
شرح
وهل يعتبر تولي الولي التعريف كما هو صريح المتن والشرايع والنافع وغيرها ، أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، فإن التعريف وإن كان وجوبه مرفوعا عن الصبي ، ولكن ليس مما يعتبر في وجوده التكليف وهو نظير الغسل الموجب لحصول الطهارة ، وكذلك الحفظ . ( ويكفي تعريف العبد في تملك المولى ) .

كيفية التعريف

السابعة : في كيفية التعريف . لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر التعريف سنة كاملة ، وقد مر ما يشهد به . وأما خبر أبان : أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : أين أصبته ؟ قال قلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها . فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه إياه وإلا تصدق به ( 1 ) فمطروح ، أو محمول على غير اللقطة ، أو على حصول اليأس بذلك ، أو غير ذلك من المحامل . وقد مر أنه واجب وإن لم ينو التملك . ( و ) لا خلاف أيضا في أن ( له أن يعرف بنفسه وأن يستنيب ) ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . وفي المسالك : لما كان الغرض من التعريف إظهار اللقطة وإشاعة خبرها ليظهر مالكها ، لم يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، فيجوز أن يتولاه الملتقط ، ومن ينوب عنه من غلام وولد ، ومن يستعين به ، ومن يستأجره عليه ، وهو موضع وفاق . فالمستند في مقابل ظهور النصوص في اعتبار المباشرة كما في سائر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة حديث 7 .