تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه . وما يوجد في فلاة أو خربة فلو أجده .
شرح
الحفظ متوقف على ذلك فيجوز ، ويعضده ما دل على جواز بيع اللقيط فيما أنفق عليه ( 1 ) . فالأظهر هو التخيير . ( و ) الرابعة : المشهور بين الأصحاب أنه ( يكره له أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه ) كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهها ، وقد مر الكلام في ذلك وعرفت أنه يكره أخذ اللقطة مطلقا . نعم ، في هذه الأشياء لعلها آكد ، من جهة ورود النص بالنهي عنه في بعضها ( 2 ) وإن دل آخر على عدم البأس به ( 3 ) .

حكم ما يوجد في الخربة

الخامسة : ( وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وإن اضطربت كلماتهم في بيان موضوع الحكم بنحو يكون جامعا ومانعا . والمستند صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال عليه السلام : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ( 4 ) ونحوه صحيحه الآخر عن أحدهما عليه السلام ( 5 ) . وما في الخبرين من أنه إن كانت الدار معمورة فما وجد لأهلها ، إنما هو من جهة قاعدة اليد ، فإن اليد على الدار أمارة ملكيتها وما فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 من كتاب اللقطة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من كتاب اللقطة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 12 - من كتاب اللقطة - حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللقطة حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 5 من كتاب اللقطة حديث 2 .