تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
وخبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم ، هل يرد عليه ؟ فقال عليه السلام : لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ( 1 ) الحديث ، ونحوها غيرها . الثانية : ما يدل على جواز التملك ، كخبر داود بن سرحان - الذي ليس في سنده من يتوقف فيه سوى سهل ، والأمر فيه سهل لأنه يعتمد على خبره - عن الإمام الصادق عليه السلام في اللقطة : يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله ( 2 ) . وخبر حنان عنه عليه السلام عن اللقطة : تعرفها سنة ، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها ( 3 ) وفي نقل آخر : " فأنت أملك بها " بدل " أحق بها " . وصحيح علي بن مهزيار : فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر ، إلى أن قال : ومثل ما يؤخذ ولا يعرف له صاحب ( 4 ) . وصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام : من وجد شيئا فهو له ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 - من كتاب اللقطة - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 11 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 8 - من كتاب الخمس حديث 5 .