تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وإن كانت في غيره فإن نوى التملك جاز ويضمن ، وكذا إن تصدق بها ولو نوى الحفظ فلا ضمان .
شرح
فإن قيل : إن عموم على اليد قاض به . قلنا : إنه خصص باليد الأمانية ، شرعية كانت أم مالكية . نعم ، يتم الاستدلال به له على القول بعدم جواز الأخذ ، لأنه حينئذ كالغاصب .

حكم لقطة غير الحرم

( وإن كانت في غيره ) أي في غير الحرم ( فإن نوى التملك ) بعد التعريف ( جاز ويضمن ، وكذا إن تصدق بها . ولو نوى الحفظ فلا ضمان ) . فها هنا فرعان : أحدهما : أنه يتخير بين التملك والتصدق والحفظ . ثانيهما : إن عليه الضمان على الأولين دون الأخير . أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عليه الاجماع عن التذكرة وغيرها . واستشكل في جواز الابقاء والحفظ في الرياض ، قال : إن ظاهر الأخبار تعين أحد الأولين . والنصوص الواردة في المقام على طوائف : الأولى : ما يدل على الصدقة ، كصحيح علي بن جعفر المتقدم ، وخبر كثير عن أمير المؤمنين عليه السلام المتقدم : فإن لم يجئ صاحبها ومن يطلبها تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من اللقطة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391 | السيد محمد صادق الروحاني