تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
ويرده كفاية الظهور ، ولا تعتبر الصراحة في الدليل ، وانكار ظهور اللام في الملكية مكابرة . والمرسل قد عرفت اعتباره ، مضافا إلى انجبار ضعفه لو كان بالعمل . فالحق أن يقال : إن مقتضى القاعدة عدم الضمان ، بمعنى أنه مع بقاء العين لا يجب ردها ، ومع تلفها لا يجب رد بدلها ، إذ بعد ما صارت له لا موجب للضمان . لكن خبر أبي بصير المتقدم دال على أنه مع بقاء العين إذا جاء طالبها وجب الرد ، فيلتزم به في خصوص صورة البقاء . وما عن الإيضاح والتنقيح من أن الخبر بعد الاجماع على عدم وجوب رد العين ، يحمل على إرادة رد القيمة ، غريب ، إذ لا اجماع على عدم وجوبه ، وعلى فرضه يطرح الخبر ، أو يحمل على الرجحان لا أنه يحمل على إرادة معنى آخر . 4 - هل يختص هذا الحكم بما دون الدرهم ، أم يعم الدرهم ؟ قولان ، أقواهما الأول ، فالدرهم كالزائد في التعريف ، لاختصاص المرسل وخبر ابن أبي حمزة بما دون الدرهم ، بل في الخبر حكم عليه السلام أولا بوجوب التعريف في القليل والكثير ، ثم استثنى خصوص ما دون الدرهم . واستدل له في الرياض والجواهر بالصحيح عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة ، قال عليه السلام : يعرفه سنة . والظاهر أن المراد به صحيح علي بن جعفر المتقدم ( 1 ) والموجود في نسخة الوسائل الموجودة عندي " دراهم " بدل " درهما " ، وعليه فهو لا يدل على ذلك . قال في النافع : فيه روايتان ، وفي الرياض والجواهر عدم الوقوف عليهما . الظاهر أن مراد المحقق من رواية الالحاق خبر أبي بصير المتقدم ، الدال على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة - حديث 13 .