تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
التملك في الثانية بعد التعريف حولا ، يختص بالأزيد من الدرهم . ولو سلم اطلاق تلك النصوص أيضا ، فالنسبة بينها وبين هذه عموم من وجه ، وتقدم نصوص الباب لما سمعته من دعوى عدم الخلاف . 2 - ظاهر المرسل وخبر أبي بصير حصول الملكية بمجرد الأخذ ، ولو لم يقصد التملك . وعن القواعد اعتبار نية التملك . وقواه في الجواهر ، مستدلا له بأن المرسل ضعيف السند ، والمتيقن من الاجماع حصول الملكية بعد النية . وبظهور الأدلة في عدم الفرق بين القليل والكثير إلا بالتعريف ، ومن المعلوم اعتبار النية في الثاني . وبأصالة عدم الملك حتى ينويه . ويرد الأول ما مر من اعتباره ، مضافا إلى أن ضعفه لو كان منجبر بالعمل . والثاني أنه ليس في النصوص ما يتضمن عدم الفرق بين القليل والكثير إلا بذلك . والثالث إن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل . فالأظهر عدم اعتبارها . 3 - ظاهر المتن والارشاد والمحكي عن الشيخين والديلمي وابن حمزة أنه لا يضمن ، فلو جاء لا يغرم له قيمته مع التلف ، ولا يرد العين مع بقائها ، بل عن النهاية والغنية التصريح بذلك ، بل في محكي المختلف أنه المشهور . وعن الغنية الاجماع عليه ، للأصل ، وظاهر قوله عليه السلام " لك " في المرسل . وعن القواعد والايضاح والتنقيح والرياض الضمان . واستدل له في الرياض بعدم صراحة النصوص في التملك ، بناء على عدم صراحة اللام فيه . وبأن نصوصها ما بين ضعيف السند كالمرسل ، وغير متضمن عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار ، وهو لا يستلزم التملك .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 386 | السيد محمد صادق الروحاني