تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ويكره أخذ اللقطة ،
شرح
يكره أخذ اللقطة الأولى : ( ويكره أخذ اللقطة ) مطلقا في مورد جوازه ، كما مر في الموضع الثاني ، وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقطة ، قال عليه السلام : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرفها سنة ( 1 ) الحديث . وصحيح علي ابن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث ، قال : وكان علي بن الحسين يقول لأهله : لا تمسوها ( 2 ) . ومرسل الصدوق ، قال الصادق عليه السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة ، إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يعترض لها ، فلو أن الناس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك ( 3 ) الحديث ، ونحوها غيرها . وما في جملة من تلك النصوص من النهي عن الأخذ محمول على الكراهة ، للاجماع على عدم الحرمة ، وفي الجواهر : بل يمكن دعوى القطع بفساد القول بالحرمة ، أو الضرورة فضلا عن الاجماع . ولمرسل الصدوق . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقطة ، فأراني خاتما في يده من فضة ، قال عليه السلام : إن هذا مما جاء به السيل ، وأنا أريد أن أتصدق به ( 4 ) . ولما في جملة منها من القرائن ، كالتعبير بلا يصلح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من اللقطة حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة حديث 12 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من اللقطة حديث 9 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب اللقطة حديث 3 .