ويكره أخذ اللقطة ،
شرح
يكره أخذ اللقطة
الأولى : ( ويكره أخذ اللقطة ) مطلقا في مورد جوازه ، كما مر في الموضع الثاني ،
وتشهد به نصوص كثيرة :
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقطة ، قال عليه
السلام : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرفها سنة ( 1 ) الحديث .
وصحيح علي ابن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث ، قال : وكان علي بن
الحسين يقول لأهله : لا تمسوها ( 2 ) .
ومرسل الصدوق ، قال الصادق عليه السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في
اللقطة ، إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يعترض لها ، فلو أن الناس تركوا بما يجدونه لجاء
صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك ( 3 ) الحديث ، ونحوها غيرها .
وما في جملة من تلك النصوص من النهي عن الأخذ محمول على الكراهة ،
للاجماع على عدم الحرمة ، وفي الجواهر : بل يمكن دعوى القطع بفساد القول بالحرمة ،
أو الضرورة فضلا عن الاجماع . ولمرسل الصدوق . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام عن اللقطة ، فأراني خاتما في يده من فضة ، قال عليه السلام : إن هذا مما جاء
به السيل ، وأنا أريد أن أتصدق به ( 4 ) . ولما في جملة منها من القرائن ، كالتعبير بلا يصلح
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من اللقطة حديث 10 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة حديث 12 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من اللقطة حديث 9 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب اللقطة حديث 3 .