تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولو أنتفع تقاص . وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ، ولو نوى التملك
شرح
له بيعها بما أنفق عليها ، ( 1 ) وقريب منه غيره ، حيث إنه يدل على جواز البيع لأخذ ما أنفق عليها . فالمتحصل أنه مع إذن الشارع في الأخذ ، أو العلم برضا المالك به ، يرجع فيما أنفق عليها ، ولا يرجع بدون ذلك . وإن كان للضالة نفع - كالظهر والركوب أو اللبن - فإن كان يجوز له أخذها جاز الانتفاع به في مقابلة الانفاق ، بلا خلاف ، ويعضده صحيح محمد بن أحمد عن الإمام الصادق عليه السلام عن اللقيطة : لا تباع ولا تشرى ، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها ( 2 ) . إنما الخلاف في كيفية الاحتساب ، ففي المتن ( ولو أنتفع تقاص ) ونحوه ما في الشرايع والنافع ، بل في الجواهر : هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف . وعن الشيخ في النهاية : كان ذلك بإزاء ما أنفق . وكل من القولين مخالف للقاعدة : أما الأول ، فلأن المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها في كتاب القضاء ، ولم يعتبر أحد شيئا منها في المقام . وأما الثاني ، فلأن وقوع المعاوضة بين مال المالك الغائب وما ينفق عليه خلاف القواعد . ولكن الذي يسهل الخطب معلومية أن له الانتفاع ، ولا ثمرة للنزاع في أنه هل هو بعنوان المعاوضة أو المقاصة . الثالثة : ( وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ) كما مر ، بل عرفت أنه لا ضمان مع نية الاحتفاظ في أثناء الحول أيضا . ( ولو نوى التملك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 22 من كتاب اللقطة حديث 4 .