تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وإذن المولى في المملوك .
شرح
أو على دينه ، فلا ينبغي التوقف في عدم جواز التقاطه ، ووجوب انتزاع الحاكم من يده ودفعه إلى من يؤمن منه من جميع ذلك . ( و ) يعتبر أيضا ( إذن المولى في المملوك ) . الأحكام الثالث : في الأحكام ، وفيه مسائل . الأولى : اللقيط تارة يلتقط في دار الاسلام ، وأخرى يلتقط في دار الكفر . وقد أطنب الأصحاب في تفسير دار الاسلام ودار الكفر ، وتقسيم كل واحد إلى أقسام ، وكلماتهم مع ما بينها من الاختلاف لا يثبت بها شئ بعد عدم تعليق الحكم على دار الاسلام ودار الكفر ، فإن الحكم الذي يراد اثباته إما الحكم باسلامه أو كفره ، أو بحريته أو رقيته . أما الأول فقد مر في كتاب الطهارة والجهاد أن الصبي المميز اسلامه أو كفره باعتقاده ويكون مستقلا في ذلك ، وأما غير المميز فإن كان أحد أبويه مسلما فهو تابع له ، وإلا فإن كان السابي له مسلما يكون تابعا للسابي ، وبدون ذلك لا يحكم باسلامه ولا بكفره . وبينا في ذينك البابين أن حديث الفطرة ( 1 ) والحديث : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) لا يدلان على الحكم بالاسلام بمجرد احتمال الاسلام ، وطريقية دار الاسلام له ودار الكفر له مما لم يدل عليه دليل .
هامش
( 1 ) أصول الكافي ج 2 ص 13 من طبعة طهران . ( 2 ) الوسائل - باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 11 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 363 | السيد محمد صادق الروحاني