تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
لذي رباه والاه ، فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ( 1 ) . وخبر عبد الرحمان العزرمي عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام : المنبوذ حر ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال من شاء ( 2 ) . وصحيح محمد بن أحمد عنه عليه السلام عن اللقيطة ، فقال عليه السلام : لا تباع ولا تشترى ، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها ( 3 ) . وصحيح محمد بن مسلم - أو حسنه - عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقيط ، فقال عليه السلام : حر لا يباع ولا يوهب ( 4 ) إلى غير تلكم من النصوص . ودلالة هذه النصوص على جواز الالتقاط ، والتصرف في الضبط وحفظه ، ونحو تلكم مما هو مخالف للأصل ظاهرة والمأخوذ في النصوص موضوعا لهذا الحكم اللقيط ، واللقيطة ، والمنبوذ ، وفي بعضها التقييد بعدم الكبر ، فإنه ظاهر في بقائه على حكم الالتقاط حتى يكبر فيوالي من شاء . واختصاصها بمن لا كافل له ، باعتبار ما فيها من حكم الانفاق عليه ، والاستخدام وأنه لا يباع ولا يوهب ، ظاهر . وأما اعتبار كونه ضايعا فلا تشمل النصوص غير المنبوذ ، فيدفعه المتفاهم العرفي ضرورة صدق الموضوع عندهم على الضايع من أهله وإن لم ينبذوه . وأما الصبي غير المميز ، فهو المتيقن من النصوص . وإن كان مميزا ، فعن المحقق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من كتاب اللقطة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 22 من كتاب اللقطة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 22 من كتاب اللقطة حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 22 من كتاب اللقطة حديث 5 .