والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط أو القيمة معه ، وقول
المالك في الرد ويصح الإعارة للرهن وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة .
الفصل التاسع : في اللقطة ،
شرح
وبذلك يظهر أنه لو عدل إلى الأضر مع النهي أو الاطلاق ، يلزمه أجرة
المجموع لا خصوص ما يزيد عن مقدار المأذون فيه . وما عن المصنف من الفرق بين
صورة النهي والاطلاق ، واختيار وجوب الأجرة كملا مع النهي ، وسقوط التفاوت مع
الاطلاق ، غير ظاهر الوجه ، لأن التخطي في الصورتين لا يجوز ، والنص على المنع في
إحداهما دون الأخرى لا يصلح فارقا في الضمان .
الخامسة : ( و ) لو تنازعا في التفريط ، أو القيمة ، أو الرد ، كان ( القول قول
المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه ، وقول المالك في الرد ) كما يظهر
مما أسلفناه في الوديعة ، فلا حاجة إلى الإعادة .
السادسة : ( ويصح الإعارة للرهن ) لما سيأتي في كتاب الرهن من جواز رهن
مال الغير بإذنه ، ( وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة ) كما سيأتي .