تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط أو القيمة معه ، وقول المالك في الرد ويصح الإعارة للرهن وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة . الفصل التاسع : في اللقطة ،
شرح
وبذلك يظهر أنه لو عدل إلى الأضر مع النهي أو الاطلاق ، يلزمه أجرة المجموع لا خصوص ما يزيد عن مقدار المأذون فيه . وما عن المصنف من الفرق بين صورة النهي والاطلاق ، واختيار وجوب الأجرة كملا مع النهي ، وسقوط التفاوت مع الاطلاق ، غير ظاهر الوجه ، لأن التخطي في الصورتين لا يجوز ، والنص على المنع في إحداهما دون الأخرى لا يصلح فارقا في الضمان . الخامسة : ( و ) لو تنازعا في التفريط ، أو القيمة ، أو الرد ، كان ( القول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه ، وقول المالك في الرد ) كما يظهر مما أسلفناه في الوديعة ، فلا حاجة إلى الإعادة . السادسة : ( ويصح الإعارة للرهن ) لما سيأتي في كتاب الرهن من جواز رهن مال الغير بإذنه ، ( وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة ) كما سيأتي .

الفصل التاسع : في اللقطة

وهي - بضم اللام وفتح القاف وسكونها - اسم للمال الملقوط على ما صرح به جمع من أهل اللغة ، كالأصمعي وابن الأعرابي والفراء وأبي عبيدة . وعن الخليل ، هي بالتسكين لا غير ، وأما بفتح القاف فهي اسم للملتقط ، لأن ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كهمزة ولمزة . ولا اصطلاح جديد لها في الشرع ، بل هي فيه مستعملة في معناها اللغوي ، نعم وقع الخلاف بين الفقهاء من جهة أن جمعا منهم أطلقوها على ما يشمل الآدمي الحر ، وخصها جماعة آخرون بغيره وأفردوا للقيط كتابا آخر . وكيف كان فالكلام في هذا الفصل في مواضع .