تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
ونحوهما غيرهما . ولذلك توقف فيه جماعة ، منهم المصنف في محكي التذكرة . والتحقيق يقتضي أن يقال : إن النصوص الواردة في الباب المتعارضة ثلاث طوائف : الأولى : ما دل على عدم الضمان مطلقا ، كصحيحي الحلبي المتقدمين في أول المسألة . الثانية : ما يدل على الضمان في الدرهم والدينار ، وعدم الضمان في غيرهما ، كصحيح ابن سنان وحسن عبد الملك المتقدمين . الثالثة : ما يدل على الضمان في الذهب والفضة ، وعدم الضمان في غيرهما . والنسبة بين الأولى وكل من الأخيرتين عموم مطلق ، وبين المستثنى منه من الثانية والمستثنى من الثالثة عموم من وجه . وعلى القول بانقلاب النسبة ، لو قيد اطلاق الأولى أولا بالطائفة الثانية ، انقلبت بين الأولى والثالثة إلى العموم من وجه . وقد يقال : إن نصوص الدرهم والدينار أيضا متعارضة ، لأن في بعضها تخصيص الضمان بالدرهم وفي آخر بالدينار . ولكنه يندفع بأن المستثنى منه فيهما لا تعارض بينهما ، لأنهما مثبتان وكذلك المستثنى ، وإنما التعارض بين المستثنى منه من كل منهما مع المستثنى من الآخر ، والنسبة عموم مطلق فيقيد اطلاق كل منهما بالآخر ، فتكون النتيجة هو استثناء الدرهم والدينار معا . وقد يقال في الجمع بين الطوائف الثلاث - كما عن الفخر - : بأن الثانية أخص مطلق من الثالثة ، لاختصاصها بالدرهم والدينار وعموم الثالثة لغيرهما ، فيقيد اطلاق الثالثة بها ، ثم يقيد به اطلاق الأولى ، فتكون النتيجة هي استثناء خصوص الدرهم والدينار .