شرح
على التبرع ، أو أنه شرط في عقد جائز فلا يكون نافذا ، أو أن الضمان من الأمور
المتوقفة على أسبابها وليس الشرط منها .
إذ الجميع مردودة بأنها اجتهادات في مقابل النصوص ، مع أن بناء العارية على
التبرع في الانتفاع بالعين لا في صورة التلف ، والشرط في ضمن العقد الجائز نافذ كما
مر ، وعرفت في كتاب الإجارة أن الضمان من الغايات التي تقبل الاشتراط .
3 - العارية من غير المالك ، ويشهد به موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن
صاحبها فهلكت ، فالمستعير ضامن ( 1 ) .
4 - عارية الذهب والفضة إذا لم يشترط عدم الضمان ، وسيأتي الكلام فيه .
5 - عارية الصيد للمحرم ، وقد مر الكلام فيه .
6 - عارية الحيوان ، فإن ابن الجنيد حكم بكونه مضمونا ، لخبر وهب عن جعفر
عن أبيه : إن عليا عليه السلام كأن يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو
ضامن ( 2 ) . ولكن الخبر ضعيف السند لراويه ، ومعرض عنه عند الأصحاب ، وأخص
من المدعى ، ومعارض مع صحيح محمد بن قيس ( 3 ) فلا وجه لاستثنائه .
حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان
لا خلاف ولا اشكال في استثناء عارية الذهب والفضة في الجملة ، وأنه يضمنهامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب العارية حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية حديث 11 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية حديث 9 .