تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
على التبرع ، أو أنه شرط في عقد جائز فلا يكون نافذا ، أو أن الضمان من الأمور المتوقفة على أسبابها وليس الشرط منها . إذ الجميع مردودة بأنها اجتهادات في مقابل النصوص ، مع أن بناء العارية على التبرع في الانتفاع بالعين لا في صورة التلف ، والشرط في ضمن العقد الجائز نافذ كما مر ، وعرفت في كتاب الإجارة أن الضمان من الغايات التي تقبل الاشتراط . 3 - العارية من غير المالك ، ويشهد به موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت ، فالمستعير ضامن ( 1 ) . 4 - عارية الذهب والفضة إذا لم يشترط عدم الضمان ، وسيأتي الكلام فيه . 5 - عارية الصيد للمحرم ، وقد مر الكلام فيه . 6 - عارية الحيوان ، فإن ابن الجنيد حكم بكونه مضمونا ، لخبر وهب عن جعفر عن أبيه : إن عليا عليه السلام كأن يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ( 2 ) . ولكن الخبر ضعيف السند لراويه ، ومعرض عنه عند الأصحاب ، وأخص من المدعى ، ومعارض مع صحيح محمد بن قيس ( 3 ) فلا وجه لاستثنائه .

حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان

لا خلاف ولا اشكال في استثناء عارية الذهب والفضة في الجملة ، وأنه يضمن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب العارية حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية حديث 11 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 349 | السيد محمد صادق الروحاني