تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
إذا كانت العين المستعارة ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان ، والنصوص الكثيرة المتقدم بعضها والآتي بعضها الآخر شاهدة به . إنما الكلام في اختصاص ذلك بالدرهم والدينار كما هو صريح الفخر والقطيفي والكفاية والرياض وظاهر المتن والوسيلة المعبر فيهما بالثمن ، أم يعم غيرهما من المصوغ وغيره كما هو صريح اللمعة والمهذب وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان على ما حكي عن بعضها ، وظاهر المقنع والنهاية والمبسوط والتحرير والقواعد والمختلف وغيرها مما عبر فيه بالذهب والفضة ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، فإنه في جملة منها استثنى الدرهم والدينار ، كصحيح عبد الله بن سنان المتقدم ، وخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام : ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها ، إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط ( 1 ) . وفي طائفة أخرى منها استثني مطلق الذهب والفضة ، كموثق إسحاق بن عمار عنه عليه السلام وعن أبي إبراهيم عليه السلام ، قالا : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ( 2 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال قلت له : العارية مضمونة ؟ قال فقال عليه السلام : جميع ما استعرت فتوى ( أي هلك ) فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب العارية - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب العارية حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب العارية حديث 2 .