تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
مسلتزما لتلف مقدار من العين . وعلى الجملة إن الممنوع استعارة اللبن ، وأما استعارة الشاة للانتفاع بلبنها فلا محذور فيها ، ولا تكون منافية لما قدمناه من الضابط . فالانصاف أنه لا محذور في الالتزام بكون تلك من قبيل العارية ، نعم يمكن تصحيحها بالإباحة أيضا . وبما ذكرناه يظهر حكم استعارة كل حيوان له منفعة كالفحل المضراب ، المستلزم استيفائها اتلاف عين أخرى . ويتجه التعدي إلى غير الشاة كما هو المتعارف في هذا الزمان في البقر ، وإلى غير اللبن كالصوف والشعر والوبر ، والله العالم .

جواز استعارة الأرض للزرع

2 - لا كلام في جواز استعارة الأرض للزرع ولدفن الميت ، إنما الكلام في موردين : الأول : في أنه في إعارة الأرض للزرع هل يجوز للمعير الرجوع قبل إداركه أم لا ؟ وعلى الأول هل له أن يجبر المستعير بقلع الزرع أم ليست له ذلك ؟ وعلى الاجبار هل عليه الأرش أم لا ؟ فيه أقوال ، وقد مر تنقيح القول في ذلك في باب المزارعة . الثاني : في إعارة الأرض لدفن الميت ، هل للمعير اجباره على قلع الميت ونبش القبر واخراجه ، أم ليس له ذلك ؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني ، بل في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، وعلى ذلك حمل كلام من ادعى الاجماع على لزوم هذه العارية لا أن المراد عدم جواز فسخها ، قال فيها : وتظهر الثمرة فيما لو اتفق نبشه من نابش ، فإن إعارته حينئذ تحتاج إلى إذن جديد ، أو بالأجرة ، بناء على