تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
دل على الضمان مطلقا الأمين غير المفرط وغير المتعدي ، فأصالة عدم التفريط والتعدي تثبت عنوان الخاص ، فيثبت حكمه وهو عدم الضمان . 4 - لو اختلفا في القيمة ، فعن الشيخ ره أن القول قول المالك ، محتجا بأنه بالتفريط خرج عن الأمانة ، فلا يكون قوله مسموعا ، وقيل إن به رواية . وفي المتن والشرايع والمسالك والجواهر أن القول قول الغارم مع يمينه ، ونسبه في المسالك إلى الأكثر . وهو الأظهر ، لأصالة البراءة عن الزايد ، وخروجه عن الأمانة لا يخرجه عن حكم المنكر ، والخبر لم يصل إلينا . 5 - لو قال المالك : أقرضتك العين ، وقال القابض : أودعتنيها ، والعين تالفة ، فالظاهر كما أفاده المصنف ره وغيره أن القول قول المالك ، لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل استودع برجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضا ، فقال عليه السلام : المال لازم له ، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة ( 1 ) . وموثقه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنها وديعة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : القول قول صاحب المال مع يمينه ( 2 ) . ودلالتهما واضحة فيخرج عن القاعدة بهما . والكلام في تطبيق ذلك على القاعدة تقدم في كتاب الإجارة ، وعرفت أن مقتضى القاعدة عدم الضمان ، للشك فيه والأصل عدمه ، والتمسك بقاعدة على اليد
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الوديعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الرهن حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337 | السيد محمد صادق الروحاني