تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ويحلف للظالم ويوري ،
شرح
ما دام بقائها ، والبدل على تقدير التلف ، ففي جميع الموارد تكون العين في العهدة حتى بعد التلف . وعلى ذلك فالابراء عنه لا اشكال فيه أصلا ، بعد معلومية كون الضمان من الحقوق القابلة للاسقاط لا من قبيل الحكم . حكم ما إذا أتلف الأجنبي الوديعة ثم إنه بعد ما عرفت من وجوب الحفظ ، فاعلم أنه إذا أراد ثالث أخذ المال الذي جعل وديعة عنده قهرا أو أراد اتلافه ، فإن تمكن من الدفع من دون أن يترتب عليه ضرر أو مشقة وجب ، لأنه مقدمة للحفظ المأمور به على جهة الاطلاق . ولو توقف ذلك على بذل مال فهل يجب أم لا ؟ وعلى تقدير البذل هل يرجع بما بذله على المالك ؟ خلاف في الجهتين ، وقد تقدم ما عندنا عند بيان حكم علف الدابة وسقيها ، وما ذكرناه في تلك المسألة جار هنا . ولو توقف الدفع على الكذب جاز ، بل وجب بل ( و ) عليه أن ( يحلف للظالم ) لو طولب باليمين - على ما سيأتي الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الايمان - والنصوص الخاصة شاهدة بذلك . ( و ) هل يجب أن ( يوري ) مع التمكن من التورية ؟ الظاهر ذلك كما سيأتي في ذلك الكتاب . ولو أدى وظيفته ومع ذلك أخذ منه قهرا أو أتلف فلا ضمان عليه ، بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر ، لقاعدة الائتمان . ودعوى اختصاصها بالتلف ، وفي المقام أما اتلاف أو أخذ ، وعلى التقديرين لا تلف ، مندفعة :