تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه ،
شرح
ثم إنه لا يهمنا البحث في جواز اخراج الدابة من المنزل وعدمه ، لما مر - ومما ذكرناه يظهر حكم ما لو كانت الوديعة غير الحيوان - كشجر وبناء ونحوهما - وأنه مع الاطلاق ، أو الأمر بانفاق ما يتوقف عليه حفظها ، يجب ويرجع بما بذله على المالك .

ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط

الثالثة : ( ويضمن المستودع مع التفريط ) بترك التحفظ ، أو التعدي بالمخالفة في كيفية الحفظ ، أو الخيانة بالتصرف في المال . والضابط هو التقصير ، وإن حصره بعضهم في ستة : الانتفاع بها ، والايداع ، والتقصير في دفع المهلكات ، والمخالفة في كيفية الحفظ ، والتضييع بأن يلقيها في مضيعة ، والجحود . و ( لا ) يضمن ( بدونه ) ، بلا خلاف فيهما بل عليهما الاجماع بقسميه في الجواهر . ويشهد بهما - مضافا إلى قواعد باب الضمان كما مر في الإجارة والمضاربة وغيرهما - النصوص الخاصة المعلقة جملة منها لعدم الضمان على الائتمان ، إما بجعله سببا ، أو عنوانا لعدم الضمان ، لاحظ : ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله عليه السلام : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ( 1 ) . وصحيح زرارة - أو حسنه - عنه عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة ، فقال عليه السلام : كل ما كان وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب العارية حديث 6 وباب 4 من أبواب الوديعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الوديعة - حديث 4 .