تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت
شرح
3 - إذا كان الفسخ في الأثناء قبل حصول الربح ، ( ف‍ ) في المتن ( للعامل أجرته إلى ذلك الوقت ) ومقتضى اطلاقه كاطلاق ما في الشرايع ثبوت أجرة المثل لما عمل . واستدل له بأن عمله محترم صدر بإذن المالك ، لا على وجه التبرع بل في مقابلة الحصة ، وقد فاتت بفسخ المالك قبل ظهور الربح ، فيستحق أجرة المثل إلى حين الفسخ . وفيه : إن الأمر بالعمل إنما هو على الحصة من الربح على تقدير وجوده ، ولو لم يوجد فلا شئ له ، وحيث إن للمالك الفسخ متى شاء ، فكان اقدامهما على أن لا يكون له شئ إلا مع بقاء العقد وحصول الربح وبدون ذلك لا شئ له ، ومع الاقدام على ذلك لا وجه للضمان . 4 - إذا كان الفسخ بعد حصول الربح في الأثناء أخذ العامل حصته منه وإن قل ، كان ذلك بعد الانضاض أو قبله ، اتفاقا في الأول كما في المسالك ، ووجهه ظاهر مما قدمناه . ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو فسخ العامل ، وأنه إنما يستحق من الربح حصته إن ظهر ولا يستحق أجرة المثل في شئ من الموارد ، كما يظهر حكم ما لو حصل الانفساخ بموت أو جنون وما شاكل . وقد وقع الكلام في صورة الفسخ أو الانفساخ في أحكام ، وهي : وجوب الانضاض إذا كان بالمال عروض ، ووجوب الجباية عليه إذا كان به ديون على الناس ، ووجوب الرد على المالك . أما الأول فغاية ما قيل في وجه وجوبه على العامل إذا طلبه المالك ، أن قوله