تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وبثمن المثل
شرح
لا ينبغي الاشكال في جوازه كذلك والدفع من رأس المال . وأما الشراء بها على وجه التأجيل ، فإن كان فيه الغبطة والفائدة جاز ، لأن الغرض الأقصى من القرض تحصيل الفائدة والربح ، ولذا يجب أن يكون تصرف العامل مقصورا على ما يحصل به هذه الغاية الذاتية . نعم ، إذا لم يكن فيه الغبطة والفائدة لم يجز لما ذكرناه ويمكن إرادة الأصحاب المنع عن هذا بالخصوص . ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه : 1 - أن يشتري في ذمة المالك . 2 - أن يشتري في ذمة نفسه لكن بما أنه عامل ، ومرجعه إلى الأول ، والحكم في الصورتين ظاهر . 3 - أن يقصد ذمة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه ، ولم يكن من نيته الوفاء من مال القراض ثم دفع منه ، لا اشكال في صحة الشراء ، وكون الربح لنفسه ، والأداء من مال القراض إن كان بنية الاستقراض وكان مأذونا في ذلك فلا اشكال أيضا ، وإلا فهو غاصب بالنسبة إليه . 4 - أن يقصد ذمة نفسه مع قصده دفع الثمن من مال المضاربة ، فالظاهر أنه على فرض صحة الشراء حكم هذه الصورة حكم ما قبلها ، وأما الصحة فقد مر الكلام فيها تحت عنوان عام ، - وهو أن اشترى في ذمته مع قصد الأداء من المال الحرام - في كتاب البيع . 5 - أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه والمالك ، والظاهر - كما أفاده صاحب الجواهر ره وغيره - أنه يتعلق الثمن بذمته ظاهرا وواقعا ، ويكون الربح له كما لو نوى نفسه . فما عن الرياض من الوقوع للمالك في هذه الصورة ، ضعيف . التاسعة : ( و ) اطلاق العقد يقتضي الشراء ( بثمن المثل ) كما هو المشهور ،