تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ولا يطأ جارية القراض من دون إذن والاطلاق يقتضي الشراء بعين المال ،
شرح
صرح به في الشرايع وغيرها - التوزيع . وهل هو على نسبة المالين أو العملين ؟ وجهان ، أجودهما الأول ، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال لا العمل ، كما في المسالك تبعا لجامع المقاصد . 9 - لو سافر بمال المضاربة ، فاتفق عزله في السفر وانتزاع المال منه ، كانت نفقة الرجوع عليه ، لأنه إنما يستحق النفقة ما دام كونه مضاربا ، فبارتفاع العقد يرتفع سبب الاستحقاق . ودعوى أنه يرجع بما أنفقه على المالك لقاعدة الغرور ، مندفعة بأنه لا غرور بعد دخوله على العقد الجائز الذي هو معرض ذلك . 10 - إذا مرض في السفر ، فإن كان لا عمل له في المال معه تكون نفقته أيام مرضه عليه ، وإن كان لا يمنعه من العمل بالمال فهي على المالك . وهل الدواء من النفقة ؟ وجهان ، يأتي ما هو الحق عندنا في مبحث النفقات . السابعة : ( ولا يطأ جارية القراض من دون إذن ) وهو واضح .

حكم الشراء في الذمة

الثامنة : قالوا : ( والاطلاق يقتضي الشراء بعين المال ) لا في الذمة . واستدلوا له تارة بأنه المفهوم أو المتيقن منه ، وأخرى بأنه إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة ، وثالثة بأن في الشراء في الذمة تغريرا بمال المالك وجعله في معرض التلف ، ورابعة بأن الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره ، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ولعل المالك غير راض بذلك . وهذه كلها كما ترى . والحق أن يقال : إنه بعد ما تعارف في المعاملات الشراء بالذمة على وجه الحلول ،