ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه ، وسعى الأب في الباقي .
وينفق العامل من الأصل في السفر
شرح
وأما لو ادعى العامل التلف أو الخسران وأنكره المالك ، فوجه تقديم قوله
بيمينه أنه أمين ، وعدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن ، وقد
ورد أنه ليس لك أن تتهم من ائتمنته ( 1 ) . ودعوى اختصاص الاتهام الممنوع بالمؤتمن
بالتأمين العقدي وهي الوديعة ، ممنوعة ، لعدم الدليل مع صدق الائتمان ، سيما بعد قوله
عليه السلام : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وصاحب العارية مؤتمن ( 2 ) .
وأما لو ادعى العامل رد مال المضاربة وأنكره المالك ، فالمشهور بين الأصحاب
أن القول قول المالك ، وعن الشيخ في المبسوط أنه يقبل قول العامل ، وقد مر الكلام
في ذلك مفصلا في كتاب الإجارة ، ومما ذكرناه في التنازع في التلف يظهر حكم المقام .
فالأظهر أن القول قول العامل .
ثم إن في المقام فروعا أخر للتنازع ، حيث تقدم نظائرها أو عينها في الإجارة
فلا نطيل الكلام بذكرها .
السادسة : ( ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه ، وسعى الأب
في الباقي ) بلا خلاف ، ويشهد به الصحيح المتقدم .
نفقة العامل المسافر على رب المال
السابعة : ( وينفق العامل من الأصل في ) حال ( السفر ) كمال نفقته من مأكلهامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الوديعة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية - حديث 6 .