تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه ، وسعى الأب في الباقي . وينفق العامل من الأصل في السفر
شرح
وأما لو ادعى العامل التلف أو الخسران وأنكره المالك ، فوجه تقديم قوله بيمينه أنه أمين ، وعدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن ، وقد ورد أنه ليس لك أن تتهم من ائتمنته ( 1 ) . ودعوى اختصاص الاتهام الممنوع بالمؤتمن بالتأمين العقدي وهي الوديعة ، ممنوعة ، لعدم الدليل مع صدق الائتمان ، سيما بعد قوله عليه السلام : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وصاحب العارية مؤتمن ( 2 ) . وأما لو ادعى العامل رد مال المضاربة وأنكره المالك ، فالمشهور بين الأصحاب أن القول قول المالك ، وعن الشيخ في المبسوط أنه يقبل قول العامل ، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الإجارة ، ومما ذكرناه في التنازع في التلف يظهر حكم المقام . فالأظهر أن القول قول العامل . ثم إن في المقام فروعا أخر للتنازع ، حيث تقدم نظائرها أو عينها في الإجارة فلا نطيل الكلام بذكرها . السادسة : ( ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه ، وسعى الأب في الباقي ) بلا خلاف ، ويشهد به الصحيح المتقدم .

نفقة العامل المسافر على رب المال

السابعة : ( وينفق العامل من الأصل في ) حال ( السفر ) كمال نفقته من مأكل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الوديعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية - حديث 6 .