تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ولا خسران عليه بدون التفريط ،
شرح
وقد مر في الفصل المتقدم في مبحث القسمة ما يظهر به حكم المقام ، وأن ما ذكروه من عدم جبر الممتنع كان هو المالك أو العامل هو الصحيح . الرابعة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أن العامل أمين ، ف‍ ( لا خسران عليه بدون التفريط ) بترك الحفظ ، أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه كما لو سافر مع نهيه عنه أو اشترى ما نهى عن شرائه ، أو الخيانة بأن أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك . والحكمان اجماعيان ويشهد بهما - مضافا إلى ذلك ، وإلى أنهما من مقتضيات قواعد باب الضمان - النصوص الخاصة ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ( 1 ) . وموثق جميل عنه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به ، قال عليه السلام : هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط ( 2 ) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة المتقدمة جملة منها .

فروع التنازع

الخامسة : في جملة من فروع التنازع . فقد يدعي شخص على آخر أنه أعطاه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب المضاربة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب المضاربة حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 299 | السيد محمد صادق الروحاني