تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والأحوط حضور قاسم وليس شرطا والشريك أمين ،
شرح
وأما الثاني فلأنه لا كلام في أن القرعة تصلح للتعيين وأنها شرعت له ، ولكن لا يلازم ذلك عدم معين غيرها . وأما الثالث فلأنه في موارد الشركة إنما يكون المال بينهما بنحو الإشاعة لا الكلي في المعين ، مع أنه لو كان من قبيل الكلي في المعين كان مقتضى اطلاق أدلة القسمة تعين حق كل منهما بما ينشأ به القسمة . وأما الرابع فلعدم ثبوت كون الاجماع تعبديا ، مع أنه قده صرح بأنه قد يقال إن مراد الأصحاب اعتبار القرعة حال عدم التراضي لأنها العدل بينهما . فتحصل مما ذكرناه أنه مع التراضي لا حاجة إلى القرعة . الثالثة : ( والأحوط حضور قاسم ) من قبل الحاكم ، أو من قبلهما ، لأنه أبعد إلى التنازع خصوصا إذا كان هو الحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام ، فإنه يقطع النزاع بين المتخاصمين . ( وليس شرطا ) في صحة القسمة ولزومها بلا خلاف ، لعدم الدليل عليه ، بل مقتضى اطلاق الأدلة عدم شرطيته .

لا تصح الشركة المؤجلة

الخامس : في جملة من أحكام الشركة والقسمة ، وهي تذكر في طي فروع : 1 - لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه لا يضمن ( الشريك ) ما تلف من مال الشركة الذي في يده بإذن الشريك ، من غير تعد ولا تفريط ، لأنه ( أمين ) ، وقد اتفقت النصوص ( 1 ) والفتاوى على أنه لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الوديعة وباب 1 من العارية وباب 28 و 29 و 30 من الإجارة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268 | السيد محمد صادق الروحاني