ويكره مشاركة الكفار ، وليس لأحد الشريكين المطالبة بإقامة رأس المال ،
وإنما تصح القسمة بالتراضي ولا يصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع
الطلق
شرح
4 - ( ويكره مشاركة الكفار ) عند علمائنا كما عن التذكرة ، ويشهد به خبر
السكوني ( 1 ) وصحيح ابن رئاب ( 2 ) وهما وإن اختصا بالذمي إلا أنه يثبت الحكم في غيره
بالأولوية .
5 - ( وليس لأحد الشريكين المطالبة بإقامة رأس المال ) ، بل يقتسمان العين
الموجودة ما لم يتفقا على البيع كما هو واضح .
6 - ( وإنما تصح القسمة ) في غير القسمة الاجبارية ( بالتراضي ) ، ووجهه
ظاهر مما قدمناه .
قسمة الوقف
7 - ( و ) قد صرح الأصحاب بأنه ( لا تصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق ) . ولكن في محكي التحرير : ولو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعضه مطلقا أمكن ، إذ القسمة ليست بيعا ، والأقرب عدم جوازها ، إذ البطن الثاني يأخذ الوقف عن الواقف ولا يلزمه ما فعل البطن الأول ، ولو تعدد الواقف والموقوف عليه فالأقرب جواز القسمة ، انتهى . وتبعه في الحدائق ، قال : وأما لو تعدد الواقف والموقوف عليه ، بأن كانت الدارهامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الشركة - حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الشركة حديث 1 .