تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ويكره مشاركة الكفار ، وليس لأحد الشريكين المطالبة بإقامة رأس المال ، وإنما تصح القسمة بالتراضي ولا يصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق
شرح
4 - ( ويكره مشاركة الكفار ) عند علمائنا كما عن التذكرة ، ويشهد به خبر السكوني ( 1 ) وصحيح ابن رئاب ( 2 ) وهما وإن اختصا بالذمي إلا أنه يثبت الحكم في غيره بالأولوية . 5 - ( وليس لأحد الشريكين المطالبة بإقامة رأس المال ) ، بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع كما هو واضح . 6 - ( وإنما تصح القسمة ) في غير القسمة الاجبارية ( بالتراضي ) ، ووجهه ظاهر مما قدمناه .

قسمة الوقف

7 - ( و ) قد صرح الأصحاب بأنه ( لا تصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق ) . ولكن في محكي التحرير : ولو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعضه مطلقا أمكن ، إذ القسمة ليست بيعا ، والأقرب عدم جوازها ، إذ البطن الثاني يأخذ الوقف عن الواقف ولا يلزمه ما فعل البطن الأول ، ولو تعدد الواقف والموقوف عليه فالأقرب جواز القسمة ، انتهى . وتبعه في الحدائق ، قال : وأما لو تعدد الواقف والموقوف عليه ، بأن كانت الدار
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الشركة - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الشركة حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 270 | السيد محمد صادق الروحاني