والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة ، وأن تكون
المنفعة معلومة بالزمان أو العمل ، ومملوكة أو في حكمها ،
شرح
من إجارة نفسه .
وقد قال صاحب الجواهر في كتاب الحجر : والظاهر دخول تزويجها نفسها في
التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال ، ووافق في ذلك غيره من الفقهاء
كالمحقق الثاني .
وفيه : إن البضع لا يكون في النكاح مقابلا للمال .
فالأولى أن يستدل لفساد النكاح بالنصوص الخاصة ، كموثق موسى بن بكر
عن أبي جعفر عليه السلام : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد
وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم
تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الأمر بأمر وليها ( 1 ) .
وصحيح الفضلاء عنه عليه السلام : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا
المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز ( 2 ) .
شروط العوضين
الثالث : في شروط العوضين ، وقد ذكر المصنف أربعة منها ، وبضميمة ما تقدم تصير ستة ، قال : ( والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة ، وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل و ) أن تكون ( مملوكة أو في حكمها ،هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 .