تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة ، وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل ، ومملوكة أو في حكمها ،
شرح
من إجارة نفسه . وقد قال صاحب الجواهر في كتاب الحجر : والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال ، ووافق في ذلك غيره من الفقهاء كالمحقق الثاني . وفيه : إن البضع لا يكون في النكاح مقابلا للمال . فالأولى أن يستدل لفساد النكاح بالنصوص الخاصة ، كموثق موسى بن بكر عن أبي جعفر عليه السلام : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الأمر بأمر وليها ( 1 ) . وصحيح الفضلاء عنه عليه السلام : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز ( 2 ) .

شروط العوضين

الثالث : في شروط العوضين ، وقد ذكر المصنف أربعة منها ، وبضميمة ما تقدم تصير ستة ، قال : ( والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة ، وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل و ) أن تكون ( مملوكة أو في حكمها ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 26 | السيد محمد صادق الروحاني