وعدد الإصابة ، وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، وتماثل جنس
الآلة . ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس .
شرح
العدد المعتبر حيث اتفق ، ولا يجب اكمال العدد المشروط ، فلا حاجة إلى تعيينه .
( و ) الثاني : تقدير ( عدد الإصابة ) ، كخمس من عشرين رمية ، واستدلوا له بأن
الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة ، وبها يحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة الناضل من
المنضول . وتأمل فيه الفاضل الخراساني ، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر
إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك ، وهو حسن ، لولا لزوم الغرر ، واجماع الأصحاب
على اعتباره .
( و ) الثالث : تعيين ( صفتها ) من المارق والخاسق وما شاكل ، للغرر مع عدمه .
( و ) الرابع : تشخيص ( قدر المسافة ) التي يرميان فيها بالمشاهدة أو ذكر
المساحة ، إلا أن تكون هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق ، قيل لاختلاف الإصابة
بالقرب والبعد .
( و ) الخامس : تعيين ( الغرض ) ، لاختلافه بالسعة والضيق .
( و ) السادس : تعيين ( العوض ) ، وقد مر الكلام فيه .
( و ) السابع : ( تماثل جنس الآلة ) من كون القوس مثلا عربيا أو فارسيا ،
والكلام فيه هو الكلام في تماثل حيوان السبق .
( ولا يشترط تعيين ) شخص ( السهم ولا القوس ) ، لاطلاق الأدلة ، وعدم ما
يوجب اشتراطه . وعن التذكرة : لو عينه لم يتعين ، ويفسد العقد بذلك ، كما في كل شرط
فاسد .
وفيه : أولا : إن الشرط المزبور ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد ،
فيصح ويكون لازم الوفاء .
وثانيا : إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد .