تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وعدد الإصابة ، وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، وتماثل جنس الآلة . ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس .
شرح
العدد المعتبر حيث اتفق ، ولا يجب اكمال العدد المشروط ، فلا حاجة إلى تعيينه . ( و ) الثاني : تقدير ( عدد الإصابة ) ، كخمس من عشرين رمية ، واستدلوا له بأن الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة ، وبها يحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة الناضل من المنضول . وتأمل فيه الفاضل الخراساني ، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك ، وهو حسن ، لولا لزوم الغرر ، واجماع الأصحاب على اعتباره . ( و ) الثالث : تعيين ( صفتها ) من المارق والخاسق وما شاكل ، للغرر مع عدمه . ( و ) الرابع : تشخيص ( قدر المسافة ) التي يرميان فيها بالمشاهدة أو ذكر المساحة ، إلا أن تكون هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق ، قيل لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد . ( و ) الخامس : تعيين ( الغرض ) ، لاختلافه بالسعة والضيق . ( و ) السادس : تعيين ( العوض ) ، وقد مر الكلام فيه . ( و ) السابع : ( تماثل جنس الآلة ) من كون القوس مثلا عربيا أو فارسيا ، والكلام فيه هو الكلام في تماثل حيوان السبق . ( ولا يشترط تعيين ) شخص ( السهم ولا القوس ) ، لاطلاق الأدلة ، وعدم ما يوجب اشتراطه . وعن التذكرة : لو عينه لم يتعين ، ويفسد العقد بذلك ، كما في كل شرط فاسد . وفيه : أولا : إن الشرط المزبور ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد ، فيصح ويكون لازم الوفاء . وثانيا : إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد .