تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق ،
شرح
الرابع : أن يستبقا على الدابتين بالركوب ، فلو شرطا ارسالهما ليجريا بأنفسهما لم يجز . الخامس : أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها . السادس : أن يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي من النساء . السابع : العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه . الثامن : عدم تضمن العقد الشرط الفاسد . أما اعتبار الأخير فهو متوقف على مبطلية الشرط الفاسد ، وقد مر في محله عدم مبطليته للعقد ، وأما ما قبله فقد مر الكلام فيه ، وكذا في الأول منها ، وأما الخمسة الباقية فدليل اعتبارها : أما لزوم الغرر مع عدمها كما في بعضها ، وأما المنافاة للغرض من هذه المعاملة ، وأما الاجماع .

شرائط المناضلة

( و ) أما الثانية : فالمشهور بين الأصحاب أنه ( يفتقر الرمي إلى ) شروط : الأول : ( تقدير الرشق ) أي عدد الرمي ، واستدل له في المسالك بأنه العمل المقصود المعقود عليه ، ليكون غاية رميها معلومة منتهية إليه ، فلو لم يعين أمكن أن يطلب المسبوق الرمي بمقتضى العقد ، فيلحق أو يسبق ويمتنع الآخر فيحصل التنازع . والأولى أن يستدل له بلزوم الغرر من عدم تقديره . والوجهان يختصان بالمحاطة ، وأما المبادرة فلا يجريان فيها ، لأن الاستحقاق فيها يتعلق بالبدار إلى إصابة