ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق ،
شرح
الرابع : أن يستبقا على الدابتين بالركوب ، فلو شرطا ارسالهما ليجريا بأنفسهما
لم يجز .
الخامس : أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها .
السادس : أن يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي
من النساء .
السابع : العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه .
الثامن : عدم تضمن العقد الشرط الفاسد .
أما اعتبار الأخير فهو متوقف على مبطلية الشرط الفاسد ، وقد مر في محله عدم
مبطليته للعقد ، وأما ما قبله فقد مر الكلام فيه ، وكذا في الأول منها ، وأما الخمسة الباقية
فدليل اعتبارها : أما لزوم الغرر مع عدمها كما في بعضها ، وأما المنافاة للغرض من هذه
المعاملة ، وأما الاجماع .