تقدير المسافة والعوض ، وتعيين الدابة ، وتساويهما في احتمال السبق .
شرح
التذكرة .
الأول : ( تقدير المسافة ) التي يستبقان فيها ، وتعيينها ابتداء وانتهاء ، لاختلاف
الأغراض في ذلك اختلافا بينا ، فيلزم من عدم التقدير الغرر وقد نهي عنه ( 1 ) . ودعوى
أنها جعالة فلا يعتبر فيها تعيين المسافة كما لا يعتبر في الجعالة ، مندفعة بما مر من أنها
عقد مستقل .
( و ) الثاني : ( تعيين العوض ) للغرر في المجهول ، وإثارة النزاع .
( و ) الثالث : ( تعيين الدابة التي يسابق عليها من فرس وبعير وغيرهما
بالمشاهدة ، فلا يكفي الاطلاق ، ولا التعيين بالوصف ، لاختلاف الغرض بذلك كثيرا ،
ولا يتم الغرض بالتوصيف وإنما يتم بالشخص ، بخلاف نحو السلم لأن الغرض فيه
متعلق بالكلي .
( و ) الرابع : ( تساويهما في احتمال السبق ) بمعنى احتمال كل منهما أن يسبق
الآخر ، فلو علم قصور أحدهما بطل ، لانتفاء الفائدة .
هذه هي الشروط التي ذكرها المصنف ره هنا ، وأما ما أضافه في التذكرة فهي
ثمانية .
الأول : جعل السبق لأحدهما أو للمحلل ، فلو جعله للأجنبي بطل ، وقد مر
الكلام فيه .
الثاني : تساوي الدابتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال .
الثالث : إرسال الدابتين دفعة ، فلو أرسل أحدهما دابة قبل الآخر ليعلم هل
يدركه أم لا لم يصح .
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ص 466 .