تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
تقدير المسافة والعوض ، وتعيين الدابة ، وتساويهما في احتمال السبق .
شرح
التذكرة . الأول : ( تقدير المسافة ) التي يستبقان فيها ، وتعيينها ابتداء وانتهاء ، لاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا بينا ، فيلزم من عدم التقدير الغرر وقد نهي عنه ( 1 ) . ودعوى أنها جعالة فلا يعتبر فيها تعيين المسافة كما لا يعتبر في الجعالة ، مندفعة بما مر من أنها عقد مستقل . ( و ) الثاني : ( تعيين العوض ) للغرر في المجهول ، وإثارة النزاع . ( و ) الثالث : ( تعيين الدابة التي يسابق عليها من فرس وبعير وغيرهما بالمشاهدة ، فلا يكفي الاطلاق ، ولا التعيين بالوصف ، لاختلاف الغرض بذلك كثيرا ، ولا يتم الغرض بالتوصيف وإنما يتم بالشخص ، بخلاف نحو السلم لأن الغرض فيه متعلق بالكلي . ( و ) الرابع : ( تساويهما في احتمال السبق ) بمعنى احتمال كل منهما أن يسبق الآخر ، فلو علم قصور أحدهما بطل ، لانتفاء الفائدة . هذه هي الشروط التي ذكرها المصنف ره هنا ، وأما ما أضافه في التذكرة فهي ثمانية . الأول : جعل السبق لأحدهما أو للمحلل ، فلو جعله للأجنبي بطل ، وقد مر الكلام فيه . الثاني : تساوي الدابتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال . الثالث : إرسال الدابتين دفعة ، فلو أرسل أحدهما دابة قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصح .
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ص 466 .