أو أحدهما ، أو من بيت المال ، وجعله للسابق منهما ، أو للمحلل ، وليس المحلل
شرطا . ولا بد في المسابقة من
شرح
جواز كون العوض من غير كيس من دخل في كيسه المعوض .
وبالجملة فيجوز بذل الأجنبي ، كما يجوز بذلهما ( أو أحدهما أو من بيت المال ) .
ودعوى أنه مع بذل أحدهما بأن يقول لصاحبه : إن سبقت فلك عشرة وإن سبقت أنا
فلا شئ عليك ، يكون قمارا ، مندفعة بأن كونه قمارا لا يختص بهذه الصورة بل يعم
جميع صور البذل ، والمستند في جوازه النصوص الخاصة وبها يقيد اطلاق أدلة القمار .
( و ) يجوز ( جعله للسابق منهما أو للمحلل ) إن سبق ، بلا خلاف ، للعمومات
والأصل . وفي الرياض : قيل لا لأجنبي ، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل ، ولا جعل
القسط الأوفر للمتأخر أو المصلى والأقل للسابق ، لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى
من شرعيته ، وهو الحث على السبق والتمرن عليه .
( وليس المحلل شرطا ) عندنا ، للأصل ، والاجماع ، وشمول ما دل على الجواز
للعقد الخالي عنه . وعن ابن الجنيد لا يجوز إلا بالمحلل ، ومستنده رواية ( 1 ) عامية عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسندها ضعيف ، ودلالتها قاصرة ، والأصحاب أعرضوا
عنها .
شرائط المسابقة
ومنها : في شرائط المسابقة والمراماة . أما الأولى فلا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لا بد في المسابقة من ) أمور ، ذكر الماتن هنا جملة منها ، وأنهاها إلى اثني عشر فيهامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 355 .