تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أو أحدهما ، أو من بيت المال ، وجعله للسابق منهما ، أو للمحلل ، وليس المحلل شرطا . ولا بد في المسابقة من
شرح
جواز كون العوض من غير كيس من دخل في كيسه المعوض . وبالجملة فيجوز بذل الأجنبي ، كما يجوز بذلهما ( أو أحدهما أو من بيت المال ) . ودعوى أنه مع بذل أحدهما بأن يقول لصاحبه : إن سبقت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا شئ عليك ، يكون قمارا ، مندفعة بأن كونه قمارا لا يختص بهذه الصورة بل يعم جميع صور البذل ، والمستند في جوازه النصوص الخاصة وبها يقيد اطلاق أدلة القمار . ( و ) يجوز ( جعله للسابق منهما أو للمحلل ) إن سبق ، بلا خلاف ، للعمومات والأصل . وفي الرياض : قيل لا لأجنبي ، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل ، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلى والأقل للسابق ، لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى من شرعيته ، وهو الحث على السبق والتمرن عليه . ( وليس المحلل شرطا ) عندنا ، للأصل ، والاجماع ، وشمول ما دل على الجواز للعقد الخالي عنه . وعن ابن الجنيد لا يجوز إلا بالمحلل ، ومستنده رواية ( 1 ) عامية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسندها ضعيف ، ودلالتها قاصرة ، والأصحاب أعرضوا عنها .

شرائط المسابقة

ومنها : في شرائط المسابقة والمراماة . أما الأولى فلا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لا بد في المسابقة من ) أمور ، ذكر الماتن هنا جملة منها ، وأنهاها إلى اثني عشر في
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 355 .