ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا ، وأن يبذله أجنبي ،
شرح
وفي المقام أخبار أخر استدل بها صاحب الحدائق على إضافة الطيور إلى
الثلاثة ، لكنها ضعيفة السند ، غير منجبرة بالعمل ، وقاصرة الدلالة من جهة احتمال
إرادة اللعب بها بلا مسابقة ، مع أن فيها الحمام ومن المحتمل إرادة الخيل منه ، بل قيل إنه المتعارف في لسان أهل المدينة ، ويعضده الاستدلال له في خبره بالنبوي المتضمن
لاجراء الخيل ( 1 ) . فالمتحصل أنه لا يجوز ذلك إلا في ثلاثة :
النصل الشامل للسهام ، والحراب جمع حربة وهي الآلة ، والسيف ، وربما زيد
النشاب . وهل يدخل فيه الدبوس والعصا والمرافق إذا جعل في رأسها حديدة ؟ فيه
اشكال .
والخف ، ويدخل تحته الإبل والفيلة .
والحافر ، ويدخل تحته الخيل والبغال والحمير .
العوض وما يعتبر فيه
( و ) منها : بيان العوض وما يعتبر فيه . ( يجوز أن يكون العوض دينا وعينا ) حالا أو مؤجلا بلا خلاف ، للأصل ، والعمومات . ( وأن يبذله أجنبي ) اجماعا لذلك ، وللعمومات والأصل ، بل يثاب الأجنبي عليه مع نيته ، لأنه بذل في طاعة وقربة ومصلحة للمسلمين ، فهو نظير ما لو اشترى لهم خيلا وسلاحا وغيرهما مما فيه إعانتهم على الجهاد . ودعوى أن مقتضى المعاوضة خروج العوض عن كيس من هو طرف المعاوضة ، مندفعة بعدم كونه من المعاوضات المصطلحة ، مع أنه قد عرفت في كتاب البيعهامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث 3 .