تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وإنما يصحان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير خاصة .
شرح
وهذا معنى اللزوم ، مع أن الاجماع قائم على أنه لو كان حراما كان غير مؤثر . وبالجملة فدلالة الآية الكريمة على اللزوم لا تنكر ، وخروج بعض العقود عن تحتها لدليل خاص لا يوجب خللا في عمومها لغير ما علم بخروجه ، إذ العام حجة فيما بقي من الأفراد غير الفرد الخارج عن تحته . ويمكن أن يستدل للزومه بالاستصحاب أيضا بالتقريب المتقدم في كتاب البيع . فالمتحصل أنه من العقود اللازمة ، وحينئذ فما ذكرناه في كتاب البيع والإجارة من القيود المعتبرة في العقد والعاقد تجري هنا ، كما أن ما أثبتنا عدم اعتباره من العربية والماضوية والقول وما شاكل لا يكون معتبرا فيه ، فلا نطيل المقام بذكر تلك الأمور .

بيان ما يسابق به

ومنها : بيان ما يسابق به ، قال قده : ( وإنما يصحان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير خاصة ) ، والصحة في جملة من ما أفاده متفق عليها ، وفي جملة منها الخلاف . والتحقيق يقتضي أن يقال : إن النصوص تضمنت جواز السباق والمعاملة عليه في النصل والخف والحافر ، لاحظ خبر عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من كتاب السبق والرماية - حديث 2 -