تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولا بد فيهما من ايجاب وقبول ،
شرح
والخاصر ما أصاب أحد جانبي الغرض . والخازق ما خدش الغرض . والخاسق ما فتحه وثبت فيه . والخارق ما يخرج من الغرض نافذا . والخارم هو الذي يخرم حاشية الغرض . والمزدلف هو الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض ، وظاهر القواعد مرادفته مع الحابي ، وعن التذكرة الفرق بينهما باعتبار القوة في المزدلف . وأما الغرض فهو ما يقصد إصابته . والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره . وأما المبادرة فهي أحد قسمي المراماة ، وهي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق . والقسم الثاني منها المحاطة ، وهي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .

عقد المسابقة والمراماة

( و ) منها : أنه ( لا بد فيهما من ايجاب وقبول ) كغيرهما من العقود على المشهور . وعن الشيخ والمصنف ره في المختلف أن هذا العقد جعالة ، فلا يفتقر إلى قبول . ثم إنهم اختلفوا في لزومه وجوازه ، وبعضهم بنى الخلاف في لزومه وجوازه على أنه عقد أو ايقاع ، فعلى الأول يكون لازما ، وعلى الثاني جائزا . وبعضهم عكس ، فبنى كونه عقدا أو ايقاعا على لزومه وجوازه . ثم إن ظاهرهم ابتناء كونه عقدا أو ايقاعا على أنه إجارة أو جعالة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 240 | السيد محمد صادق الروحاني