تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
فإنه ظاهر في مشروعية السباق في الجملة ، والأصل بقائها ما لم يعلم النسخ ، فتأمل فإنه ليس في شئ من الآيتين ما يشهد بكون المعاملة المزبورة مشروعة . ومن السنة نصوص مستفيضة ستمر عليك جملة منها في طي المسائل الآتية . وفائدتهما بعث النفس على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال ، وهي من أهم الفوائد الدينية في الجهاد للأعداء الذي هو معظم أركان الاسلام . وتحقيق هذا الفصل يستدعي البحث في موضعين : الأول : في حكم المسابقة . الثاني : في المعاملة عليها . والمقصود الأصلي في هذا الفصل وإن كان هو الثاني ولذا لم يتعرض المصنف ره لغيره ، إلا أنه لا بأس مقدمة له من بيان الحكم في الموضع الأول ، نظرا إلى شيوع المباراة بأقسامها المختلفة في هذا العصر .

الرياضة البدنية

أما الموضع الأول فالكلام فيه في موردين : الأول : في الرياضة البدنية ، لا اشكال في أن ما كان منها مؤديا إلى الضرر على النفس بالهلاكة أو هلاكة عضو من الأعضاء تكون حراما ، لأن دفع الضرر واجب عقلا وشرعا . وما كان منها موجبا لقوة الجسم أو الروح أو قوة الأمة الاسلامية حسن ومطلوب ، فإن الشريعة المقدسة تطلب كثرة قوية ، ولذلك عنيت بكل ما يكفل للانسان قوة الجسم وقوة الروح وقوة المجتمع ، لاحظ الأخبار الواردة في بيان حكمة العبادات ، والواردة في بيان حكمة حرمة جملة من المحرمات وكراهة المكروهات ، وما