تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وأن يكون ممن هو جائز التصرف
شرح
سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ؟ قال عليه السلام : نعم ، يبيعها على هذا ( 1 ) .

شرائط المتعاقدين

الثاني : ما يعتبر في المتعاقدين ، قال : ( وأن يكون ممن هو جائز التصرف ) ، واعتبار ذلك متفق عليه ، فيشترط فيهما : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية . أما الأول فيشهد له ما دل على عدم نفوذ تصرفات الصبي المعاملية ، من قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 2 ) . وحديث رفع القلم الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين عليه السلام في سقوط الرجم عن الصبي : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، الحديث ( 3 ) . ورواه أبو البختري عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام : أنه كان يقول في المجنون والصبي رفع عنهما القلم ( 4 ) . وفي موثق عمار عنه عليه السلام في حديث : فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب عقد البيع حديث 5 . ( 2 ) النساء آية 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 . ( 4 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .