ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت ، ولو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ
والامضاء ، وكذا لو استأجرها وأما المساقاة فشروطها ستة : العقد من أهله ،
والمدة المعلومة ، وامكان حصول الثمرة فيها ،
شرح
ولو آجره بالحنطة والشعير في الذمة ، لكن بشرط الأداء منها ، فالظاهر صحة
الإجارة والشرط إذا كان عالما بالتمكن من الأداء منها ، وصحة الإجارة وبطلان
الشرط إذا لم يكن عالما به . أما صحة الإجارة فللعمومات وخصوص ما مر ، وأما بطلان
الشرط في صورة وصحته في صورة أخرى فبمناط لزوم الغرر وعدمه .
والسابعة : ( ولو غرقت الأرض قبل القبض ) ، ولم يمكن الانتفاع بها بعلاج ،
( بطلت . ولو غرق بعضها ) كذلك ، فبالنسبة إلى التالف بطلت أيضا ، وأما بالنسبة إلى
الباقي ( تخير العامل في الفسخ والامضاء ، وكذا لو استأجرها ) كما مر الكلام في
الفرعين مفصلا ، الأول في ذكر شرائط المزارعة ، والثاني في كتاب الإجارة .