تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
ثم إن تمام الكلام في ضمن فروع : 1 - هل هو لازم كما لعله المشهور بين الأصحاب ، أم يكون جائزا كما عن الميسية وايضاح النافع والتنقيح ؟ وجهان . وعن التذكرة الاشكال في لزومه . يشهد للزومه العمومات الدالة على لزوم كل عقد ومن العقود عقد الخرص ، ومرسل محمد المتقدم وغيره من النصوص الصريح بعضها والظاهر آخر في ذلك . 2 - هل الزايد على تقدير الزيادة ملك للمتقبل أم إباحة ؟ الظاهر هو الأول ، كما هو صريح المرسل السابق وظاهر غيره . فما عن مزارعة القواعد من أن الزايد إباحة على اشكال ، في غير محله . 3 - إن مقتضى الأخبار الخاصة ظهورا أو انصرافا أو متيقنا اختصاص هذه المعاملة بما إذا كان العوض من الثمرة المخروصة ، فلا يجوز الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل . والظاهر اختصاص المعاملة عند العقلاء أيضا بذلك . 4 - إن هذه المعاملة كسائر المعاملات تحتاج إلى انشاء ، ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني ، لما مر من أن بناء العقلاء على عدم ترتيب الآثار على شئ من المعاملات ما لم تبرز . نعم ، لا يعتبر فيها لفظ خاص ، بل يصح انشائها بكل ما هو مبرز لذلك ، بل يصح بالفعل كما في سائر المعاملات . 5 - الظاهر كما أشرنا إليه كون هذه معاملة مستقلة غير البيع والصلح المعاوضي ، ولتسم بالتقبل .

قرار الخرص مشروط بالسلامة

5 - لا اشكال في أن هذه المعاملة كسائر المعاملات متوقفة صحة ولزوما على
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني