ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد
شرح
هو المباشر دون ذلك الغير .
وأما النص وهو موثق سماعة ، سألته عن المزارعة قلت : الرجل يبذر في الأرض
مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول له : مني نصف هذا
البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه ؟ قال عليه السلام :
لا بأس ( 1 ) فظاهره التشريك في حصة من الحاصل ، وليس فيه ما يشهد بنقل المزارعة
أو جعله شريكا معه في كونه طرفا للمالك ، والله العالم .
حكم اطلاق المزارعة
الثانية : قالوا ( و ) لو أطلق المزارعة ( يزرع ما شاء ) ، ولا يتعين نوع خاص ( مع عدم التخصيص في العقد ) ، وتنقيح القول بالبحث في موارد : 1 - هل يصح الاطلاق فيختار الزارع ما شاء كما هو ظاهر المشهور ، أم يعتبر التعيين كما عن المصنف ره . في التذكرة ؟ وجهان . واستدل المصنف لما اختاره بتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات ، فيلزم من تركه الغرر . وأورد عليه في المسالك بأن المالك دخل على أضر الأنواع من حيث دخوله في الاطلاق ، فلا غرر . وفيه : إن المالك إن عين الأضر فلا غرر . ولكن إن أطلق ولم يعين ، وكان الخيار بيد الزارع ويكون له زرع الأضر وزرع غيره ، فلا محالة يلزم الغرر ، ودخول المالكهامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب المزارعة حديث 1 .