تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وشروطها ستة : العقد ، وهو الايجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم ،
شرح
عمل بعوض كما أفاده المشهور .

العقد وشرائطه

وحيث إن للإجارة أركانا ، ولكل ركن منها شرائط وأحكاما ، فلا بد من البحث في مقامين : الأول : في أركانها ( وشروطها ) ، وأفاد المصنف أنها ( ستة ) ، ولكن ستعرف أنها أكثر ، والكلام في ذلك في مواضع . أحدها : يعتبر فيها ( العقد ) وقد عده المصنف في المقام من الشروط ، وفي القواعد عدة ماهية الإجارة ، والأمر سهل ، قال الشهيد : والعقد جنس والباقي المذكور بعده خاصة مميزة . ( وهو الايجاب والقبول الدالان بالوضع ) أو غيره مما يكون مبرزا عرفا ( على تمليك المنفعة ) أو العمل ( مدة من الزمان بعوض معلوم ) . وتفصيل ذلك بالبحث في فروع : 1 - لا ريب في احتياج الإجارة - التي كما عرفت تمليك منفعة أو عمل بعوض وذلك أمر اعتباري قائم بالنفس - إلى الابراز في الخارج ، ويعبر عن مبرزها من المعتبر بالايجاب ، وعن المبرز من الطرف بالقبول ، وجه الحاجة : إن بناء العقلاء على عدم ترتيب آثار المعاملات على الاعتبارات النفسانية المجردة . 2 - يكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور ، لأنه لم يدل دليل على انحصار المبرز في العقود والايقاعات بمبرز معين إلا في بعض الموارد ، فمقتضى