تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
العقد من أهله
شرح
الأول : ( العقد من أهله ) وهذا مركب من أمرين : أحدهما : اعتبار العقد ، وهو الايجاب والقبول فيها والمراد به إن كان هو الاعتبار النفساني فاعتباره فيها من القضايا التي قياساتها معها ، وإن كان هو المبرز له وما ينشأ به من الألفاظ أو الأفعال فالدليل على اعتباره ما دل على اعتباره في جميع العقود والايقاعات ، وهو أن بناء العقلاء والشارع الأقدس على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية ما لم تبرز بما يكون مبرزا لها نوعا ، ولذا لا يصح انشاء عقد بما وضع لآخر إلا مع القرينة الموجبة لظهوره فيه ، وأما الخصوصيات المعتبرة فيهما فقد مر الكلام فيها مفصلا في البيع ، وكفاية المعاطاة والعقد المركب من القول والفعل ظاهرة مما ذكرناه في كتاب الإجارة فلا نعيد . ثانيهما : صدور العقد من أهله ، وهو كونه بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه لسفه أو فلس . ومدرك اعتبار الأولين حديث رفع القلم عنهما ( 1 ) ومدرك اعتبار الثالث حديث رفع ما استكرهوا عليه ( 2 ) ومدرك اعتبار الرابع تعلق حق الغرماء بماله في الفلس ، وما دل على عدم جواز أمر السفيه في التصرف المالي ( 3 ) على ما سيجئ . وقد مر تفصيل الكلام في جميع تلكم في كتاب الإجارة ، ومما قدمناه فيه يظهر أنه لا مانع من كون الزارع مفلسا إذا لم يكن منه مال ، لعدم كونه تصرفا ماليا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 - وباب 36 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 - وباب 8 من أبواب مقدمات الحدود حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس وباب 12 من أبواب كتاب الايمان . ( 3 ) النساء آية 6 - الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الحجر .