تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
وخبر يونس عن الإمام الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ قال عليه السلام : لا يصلح إلا أن يضمنوا ( 1 ) . وخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ( 2 ) . وطائفة ثانية منها تدل على عدم الضمان كذلك ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصباغ والقصار ، فقال عليه السلام : ليس يضمنان ( 3 ) . وطائفة ثالثة منها تدل على الضمان مع الاتلاف ، وعدمه مع التلف ، كخبر بكر ابن حبيب عنه عليه السلام : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده ، وإن اتهمته أحلفته ( 4 ) . وطائفة رابعة تدل على التضمين مع التهمة ، وعدمه مع عدمها ، وهي كثيرة كصحيح أبي بصير عنه عليه السلام : لا يضمن الصائغ ، ولا القصار ، ولا الحائك ، إلا أن يكونوا متهمين ( 5 ) الحديث ، ونحوه غيره . والمستفاد من هذه النصوص بعد رد بعضها إلى بعض أنه في صورة الاتلاف يثبت الضمان ، وفي صورة التلف لا ضمان مع كونه أمينا ، وكذا لو كان متهما فأثبت التلف بالبينة أو الحلف ، وأما لو كان متهما ولم يثبت التلف فهو ضامن . وهذا كله على وفق القاعدة ، سوى عدم قبول دعوى التلف من الأمين ، والأصل الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الباب هو ذلك لا الضمان في صورة التلف ، ولذا قال في ذيل خبر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 14 . ( 4 ) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 17 . ( 5 ) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 11 .