تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
وصحيح داود بن سرحان عنه عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه ، فأصاب انسانا فمات وانكسر منه ، فقال عليه السلام : هو ضامن ( 1 ) . وخبر زيد بن علي عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ( 2 ) . وفي المقام أخبار كثيرة أخر دالة على الضمان ، سيأتي طرف منها في المورد الثاني . فالظاهر موافقته لما قدمناه . أما النصوص المتضمنة للكبرى والتعليل ، فلأنها تدل على الضمان في مورد قابل للاصلاح والافساد ، وما لا يصلح للاصلاح يكون خارجا عن تحتها . وأما خبر زيد وما بمضمونه من النصوص المطلقة الآتية ، فهي يقيد اطلاقها لو لم تكن منصرفة إلى صورة القابلية للاصلاح والافساد معا ، بمفهوم التعليل في النصوص المتقدمة : ولم تدفعه إليه ليفسد ، فإنه يدل على أنه لو كان الدفع متمحضا بكونه للافساد فلا ضمان . وأما قوي السكوني الأول وما بمضمونه من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة ، فهي دالة على الضمان مع الاتلاف في مورد خطأ الصانع وسبق يده وما شاكل . وأما صحيح داود فعلى فرض كونه مما نحن فيه بعود الضمير المجرور إلى المتاع ، يدل على ما ذكرناه في الحمال من شمول قاعدة الاتلاف لما إذا كان بغير اختيار . وأما خبر السكوني الثاني ، فالظاهر أن المراد بأخذ البراءة من وليه ليس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب موجبات الضمان - من كتاب الديات حديث 1 - ( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب الإجارة حديث 13 .