تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وقول المستأجر في قدر الأجرة
شرح

اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة

2 - إذا اختلفا في مقدار الأجرة - كما لو ادعى المؤجر أنها عشرة ، وقال المستأجر أن الأجرة خمسة - فمع عدم البينة لأحدهما فيه أقوال : أحدها : ما في المتن ، قال : ( وقول المستأجر في قدر الأجرة ) ، وهو المشهور بين الأصحاب . ثانيها : ما اختاره صاحب الجواهر ره ، وهو أن القول قول المستأجر لو كان مصب الدعوى الزيادة والنقصان ، والتحالف إذا كان مصب الدعوى أن العقد وقع على الخمسة أو العشرة . ثالثها : ما عن الشيخ في المبسوط ، وهو التحالف مطلقا ، ثم الرجوع إلى أجرة المثل . رابعها : ما للشيخ أيضا ، وتبعه في المستند ، وهو الرجوع إلى القرعة . خامسها : ماله أيضا ، وهو التفصيل بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف ، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر مترددا بينهما . والأظهر هو الأول ، لأن وقوع العقد على الأقل معلوم - إما في ضمن الأكثر أو مستقلا - ووقوعه على الزايد مشكوك فيه ، يجري فيه الأصل . ودعوى أنه يعارضه أصالة عدم وقوع العقد على الأقل بخصوصه ، مندفعة بأن هذا الأصل لعدم ترتب الأثر عليه لا يجري . مع أنه مع الاغماض عن ذلك يمكن أن يقال : إن مصب الدعوى كان هو العقد وأنه وقع على الخمسة أو العشرة ، أم كان هو استحقاق الزيادة ، تجري أصالة عدم
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131 | السيد محمد صادق الروحاني