تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
وأما ثبوت الخيار للزوجة ، فلم يظهر لي وجهه إذ لا موجب له حتى من ناحية الضرر ، لعدم الضرر عليها في بقاء الإجارة على حالها ، ولذا ربما يقال إن عبارة الجواهر مصحفة ، والعبارة الصحيحة : إنه تنفسخ الإجارة ، لا أنها تفسخ الإجارة . وأما الصورة الثالثة ، فلا اشكال في عدم بطلان الإجارة ، لأن المرأة كانت مالكة لنفسها بالملكية المرسلة الأبدية قبل النكاح ، فأجرت نفسها وخرجت هذه المنفعة عن ملكها ، فبعدما تزوجت تكون بدون هذه المنفعة متعلقة لحق الزوج ، فالمرأة في المقام كالدار التي استؤجرت ثم باعها من شخص ثالث . وبعدما تزوجت إذا طالبها الزوج للاستمتاع في وقت معين ، وكان ذلك الوقت مختصا بالارضاع ، قدمت حق المستأجر بلا كلام ، إذ ليس للزوج طلب الاستمتاع في ذلك الوقت لما مر . وإن كان غير مختص به قدمت حق الزوج ، لأنه بالمطالبة يجب عليها تعيينا الإجابة . والواجب بالإجارة موسع ، ومن الواضح أن الواجب الموسع لا يصلح للمزاحمة مع الواجب المضيق ، فما هو المشهور بين الأصحاب من تقديم حق المستأجر هنا إنما هو في الفرض الأول لا الثاني . وإن كان غير مختص به ، ولكن كان حق التعيين للمستأجر ، فعين للارضاع وقت مطالبة الزوج بالاستمتاع ، فالظاهر هو التخيير لها في تقديم أيهما شاءت .

استئجار المرأة لكنس المسجد

ومنها : ما إذا استأجر المرأة لكنس المسجد مباشرة في وقت خاص ، فحاضت المرأة في تلك المدة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 125 | السيد محمد صادق الروحاني